Rabu, 18 Juli 2012

fenomena kehidupan..


Perkawinan antar agama (muslim dan non muslim) adalah fenomena yang mulai menggejala saat ini, utamanya di kalangan public figur dan selebritis, sementara itu ada sebagian dari tokoh muslim Indonesia yang memandang perkawinan tersebut adalah sah. Sedangkan bila kita merujuk keterangan dalam kitab-kitab fiqh klasik seorang non muslim boleh dinikahi orang muslim bila ia termasuk kafir ahli kitab yang pendevinisiannya telah disebutkan di beberapa kitab salaf diantaranya adalah kitab Nihayatuzzain hal: 305.
 
Pertanyaan
Dasar apa yang melatarbelakangi ulama Salaf dalam mendevenisikan kafir ahli kitab yang boleh dinikahi sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab karya mereka ?
Apakah devinisi kafir ahli kitab yang boleh dinikahi itu hanya sebatas yang disebutkan oleh para ulama’ Salaf tsb?
Jawaban
Dasar yang melatar belakangi rumusan ulama salaf dalam mendefinisikan kafir ahli kitab yang boleh untuk dinikahi adalah ayat Al-Qur’an, Hadits dan percontohan sahabat.  Dari dasar tersebut ulama mendevinisikan ahli kitab yang boleh dinikahi adalah mereka yang masuk agama nasrani/ yahudi sebelum terutusnya Nabi Muhammad s.a.w. Hal ini mempertimbangkan keotentikan dan kebenaran kitab pegangan agama tersebut.
Betul, hanya saja dalam mendevinisikan ahli kitab, di antara ulama salaf terjadi kontroversi.

Referensi
تفسير الطبري   الجزء  السادس     صـ   106-  107
ثم اختلف أهل التأويل في حكم قوله عز ذكره والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أعام أم خاص فقال بعضهم هو عام في العفائف منهن لأن المحصنات العفائف وللمسلم أن يتزوج كل حرة وأمة كتابية حربية كانت أو ذمية واعتلوا في ذلك بظاهر قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وأن المعني بهن العفائف كائنة من كانت منهن وهذا قول من قال عني بالمحصنات في هذا الموضع العفائف وقال آخرون بل اللواتي عنى بقوله جل ثناؤه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الحرائر منهن والآية عامة في جميعهن فنكاح جميع الحرائر اليهود والنصارى جائز حربيات كن أو ذميات من أي أجناس اليهود والنصارى كن وهذا قول جماعة من المتقدمين والمتأخرين ذكر من قال ذلك حدثنا ابن بشار قال ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسا بنكاح نساء اليهود أحله الله على علم وقال آخرون منهم بل عني بذلك نكاح بني إسرائيل الكتابيات منهن خاصة دون سائر أجناس الأمم الذين دانوا باليهودية والنصرانية وذلك قول الشافعي ومن قال بقوله وقال آخرون بل ذلك معنى به نساء أهل الكتاب الذين لهم من المسلمين ذمة وعهد فأما أهل الحرب فإن نساءهم حرام على المسلمين ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب قال ثنا محمد بن عقبة قال ثنا الفزاري عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال من نساء أهل الكتاب من يحل لنا ومنهم من لا يحل لنا ثم قرأ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه  قال الحكم فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال عني بقوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حرائر المؤمنين وأهل الكتاب لأن الله جل ثناؤه لم يأذن بنكاح الإماء الأحرار في الحال التي أباحهن لهم إلا أن يكن مؤمنات فقال عز ذكره ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فلم يبح منهن إلا المؤمنات فلو كان مرادا بقوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب العفائف لدخل العفائف من إمائهم في الإباحة -الى أن قال- فأما قول الذي قال عنى بذلك نساء بني إسرائيل الكتابيات منهن خاصة فقول لا يوجب التشاغل بالبيان عنه لشذوذه والخروح عما عليه علماء الأمة من تحليل نساء جميع اليهود والنصارى وقد دللنا على فساد قول قائل هذه المقالة من جهة القياس هذا الموضع بما فيه الكفاية فكرهنا إعادته اهـ
فتح  الباري    الجزء  التاسع     صـ   416
قوله باب قول الله سبحانه ولا تنكحوا المشركات كذا للأكثر وساق في رواية كريمة إلى قوله ولو اعجبتكم ولم يبت البخاري حكم المسألة لقيام الاحتمال عنده في تأويلها فالأكثر أنها على العموم وإنها خصت بآية المائدة وعن بعض السلف أن المراد بالمشركات هنا عبدة الأوثان والمجوس حكاه بن المنذر وغيره ثم أورد المصنف فيه قول بن عمر في نكاح النصرانية وقوله 4981 لا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهذا مصير منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة وبه جزم إبراهيم الحربي ورده النحاس فحمله على التورع كما سيأتي وذهب الجمهور إلى أن عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهي قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فبقي سائر المشركات على أصل التحريم وعن الشافعي قول آخر أن عموم آية البقرة أريد به خصوص آية المائدة وأطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة وقد قيل أن ابن عمر شذ بذلك فقال بن المنذر لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك اه لكن أخرج بن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات وقال كان ذلك والمسلمات قليل وهذا ظاهر في أنه خص الإباحة بحال دون حال وقال أبو عبيد المسلمون اليوم على الرخصة وروى عن عمر انه كان يأمر بالتنزه عنهن أن يحرمهن وزعم بن المرابط تبعا للنحاس وغيره أن هذا مراد بن عمر أيضا لكنه خلاف ظاهر السياق لكن الذي احتج به بن عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يشرك من أهل الكتاب لا من يوحد وله أن يحمل آية الحل على من لم يبدل دينه منهم وقد فصل كثير من العلماء كالشافعية بين من دخل آباؤها في ذلك الدين قبل التحريف أو النسخ أو بعد ذلك وهو من جنس مذهب بن عمر بل يمكن أن يحمل عليه وتقدم بحث في ذلك في الكلام على حديث هرقل في كتاب الإيمان فذهب الجمهور إلى تحريم النساء المجوسيات وجاء عن حذيفة أنه تسرى بمجوسية أخرجه بن أبي شيبة وأورده أيضا عن سعيد بن المسيب وطائفة وبه قال أبو ثور وقال بن بطال هو محجوج بالجماعة والتنزيل وأجيب بأنه لا إجماع مع ثبوت الخلاف عن بعض الصحابة والتابعين وأما التنزيل فظاهره أن المجوس ليسوا أهل كتاب لقوله تعالى أن تقولوا إنما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا لكن لما أخذ النبي e الجزية من المجوس دل على إنهم أهل كتاب فكان القياس أن تجري عليهم بقية أحكام الكتابيين لكن أجيب عن أخذ الجزية من المجوس إنهم اتبعوا فيهم الخير ولم يرد مثل ذلك في النكاح والذبائح وسيأتي تعرض لذلك في كتاب الذبائح أن شاء الله تعالى
حكمة  التشريع  وفلسفته    صـ    34-  36
حكمة جواز نكاح المسلم للكتابية: اعلم أن أهل الكتاب أي الذين يدينون بدين وكتاب سماوي منزل من عند الله تعالى عن أقرب الناي إلى الهدى إذا سطع لهم البرهان ووضح لهم السبيل بخلاف غيرهم من المشركين الذين يدينون الخرافات والأوهام فهؤلاء أبعد الناس عن الهدى واتباع الدين الحق ولو أقمت لهم ألف دليل ودليل وكان الكل واضحا وضوح الشمس في كبد السماء ولما علم الشارع الحكيم ذلك أجاز للمسلم أن ينكح ويتزةج الكتابية. وأيضا أن الكتابية أقرب إلى أعل الإسلام إذ تصدق وتدين بلإله وإرسال بعض الرسل بخلاف المشركية وهناك حكمة أخرى وهي أن المرأة الكتابية إذا عاشرت زوجها المسلم تجد عدل الإسلام يبدو أمامها كل يوم ويزداد في عينها فربما بسرب نور الإسلام إلى قليها فتعتنق الدين الحنيف وتهتدي بهداه عن رضى وطيب خاطر فتفوز بالنجاح والفلاح وسعادة الدارين وهذا مشاهد برأي العين إذ كثيرا ما ترى زوجات المسلمين الذين هم من أهل الكتاب بعد الدخول بهن بزمن قليل اعتنقن الدين الإسلامي الحنيف ولا يخفى أن الأبناء يكونون تابعين للزوج المسلم حست ما قرره الشارع الحكيم فإذن لا خوف على الذرية من تركهم دين أبيهم وقد ورد في البدائع ما يأتي: جوز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة وإنما نقصت الجملة بالتفصيل حسب ما كان أتتبه على الجملة وهذا الظاهر من حال التي بتى أمرها على الدليل دون الهوى والطبع . والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها فجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة حكمة في عدم جواز نكاح المشركة والمجوسية: أن الشارع الحكيم قد أباح زواج الكتابية كما علمت فيما تقدم ولم يجوز زواج المشركة ولا المجوسية لأن الكتابية تؤمن وبصدق بكتاب منزل من قبل الله تعاىل في الجملة كما ذكرنا فكانت أقرب إلى الإسلام من غيرها. وأما المشركة والمجوسية فلا يؤمنان بكناب أصلا وليست عندهما التعاليم الدينية فكانت العداوة بينهما متأحلة ضد الإسلام والمسلمين ولا يزول أمرها ولا يرجى زوالها من قريب كما أنه لا يرجى إسلامهما إلا بعد جهد شديد وتعب عن قدر الطاقة وقد ورد في البدائع ما يأتي : ولا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة لقوله تعالى ( ولا بنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ويجوز أن ينكح الكتابية لقلة عز وجل (والمحصنات ن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) والفرق أن الأصل لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة لأن زواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية لا يحصل السكن والمودة وهما قوام مقاصد النكاح إلا أنه جوز نكاح الكتابية رجاء إسلامها لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة وإنما نقضت الجملة التفصيل بناء على أنها أخبرت  عن الأمر على خلاف حقيقته. فالظاهر أنها متى نبهت على حقيقة الأمر تنبهت وتأتي بالإيمان على التفصيل على حسب ما كانت أتت به على الجملة وهذا هو الظاهر من حال التي بنى أمرها على الدليل دون الهوى والطبع والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر. فكان في مكاح المسلم إياها رجاء إسلامها فجوز مكاحها لهذه العاقبة الحميدة بخلاف المشركة فإنها في اختيارها الشرك ما ثبت أمرها على الحجة بل على التقليد بوجود الأباء عن ذلك من غير أن ينتهي ذلك الخبر مما يجب قيول قوله واتباعه وهو الرسل.
تعليق وتحقيق  العزيز  شرح  الوجيز     الجزء  الثامن   صـ  66- 67 
ثم أنزل الله حل الكتابيات بعد ذلك في آية أخرى في سورة المائدة هي قوله تعالى (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) دفعهم عنهم بخلاف الذمة اعلم أنه لا بد من التنبيه على أمرين أحدهما: لو قهر ذمي حربية أو حربي ذمية ما حكمه. والجواب أن ذلك خارج من العلة ففي الولى يصح إن اعتقدا ذلك نكاحا وإلا فلا. وفي الثانية لا يصح لأن على الإمام أن يدفع أهل الحرب عن أهل الذمة وعلى هذا ترد نكاحهن أنتزعهن منكم" دل هذا على عدم جواز نكاح الكتابيات للمسلمين لأنه لو كان نكاحهن حلالاجائزا لما غضب عمر ولأنكر عليه الصحابة ولصحح طلاقهن فتفريقه وعدم إجازته الطلاق دليلي على الحرمة ونوقش: أت المروي عن عمر غير جيد قاله ابن عطية بل قيل إنه غريب والذي بإسناد جيد عنه أنه قال للذين تزوجوا من الكتابيات طلقوهن فطلقوهن إلا حذيفة فقال له عمر طلقها قال تشهد أنها حرام قال هي خمرة طلقها قال: طلقها فلما كان بعد طلقها فقيل له ألا طلقتها حين أمرك عمر قال كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لاينبغي لي. نطق هذا الأثر في نهايته بعدم حرمة الكتابية ودل على عدم التحريم أيضا طلب عمر الطلاق من المتزوجين ويؤيده ما نقل ابن المنذر نقلا صحيحا عن عمر قوله بجواز نكاح الكتابيات
الفقه  الإسلامي  الجزء  السابع   صـ   153
والسبب في إباحة الزواج بالكتابية بعكس المشركة: هو أنها تلتقي مع المسلم في الإيمان ببعض المبادئ الأساسية من الاعتراف بإله والإيمان بالرسل وباليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب فوجود نواحي الالتقاء وجسور الاتصال على هذه الأسس يضمن توفير حياة زوجية مستقيمة غالبا ويرجى إسلامها لأنها تؤمن بكتب الأنبياء والرسل في الجملة. والحكمة في أن المسلم يتزوج باليهودية والنصرانية دون العكس: هي أن المسلم يؤمن بكل الرسل وبالديان في أصولها الصحيحة الأولى فلا خطر منه على الزوجة في عقيدتها أو مشاعرها, أما غير المسلم فلا يؤمن بالإسلام فيكون هناك خطر محقق بحمل زرجته على التأثر بدينه والمرأة عادة سريعة النأثر والانقياد وفي زواجها إيذاء لشعورها وعقيدتها
الفقه الإسلامي   الجزء  السابع     صـ   155

0 komentar:

Posting Komentar

 

Copyright © ahmed rohany Design by Free CSS Templates | Blogger Theme by BTDesigner | Powered by Blogger