Minggu, 05 Agustus 2012

AMANDEMENT SYARIAT

PERTANYAAN
  1. Apakah diperbolehkan mengamandement syari’at islam berdasarkan prinsip kemanusian yang universal karena dianggap sudah tidak lagi memenuhi standart relevansi perkembangan zaman yang bisa ditolerir oleh syara’ ?
  2. Apakah benar makna yang dipesankan oleh al-Quran (wahyu Tuhan) yang paling prinsip adalah nilai universalnya, bukan semata-mata teks kharfiyahnya ?
  3. Apakah benar ada sisi tertentu dari kepribadian atau perkataan Rosul yang memiliki celah untuk dikritisi ?
  4. Benarah hukum-hukum tentang pencurian, jual beli, pernikahan pemerintah dan sebagainya yang berdasarkan wahyu Tuhan adalah tidak ada, dan yang ada hanyalah prinsip-prinsip umum yang universal ?
  5. Apakah orang yang berpendapat sebagaimana diatas bisa dihukumi kafir ? Bila tidak bagaimana hukumnya orang yang mengkafirkan orang tersebut ?

JAWABAN

  1. Tafshil;
? Tidak boleh, bila yang diamandement adalah cetusan hukum dari dalil qhot’i dan dalil dzonny, namun yang digunakan mengamandement bukan hasil ijtihad.
? Boleh, kalau yang diamandement adalah hukum yang dzonny dan yang dipakai untuk mengamandement adalah hasil ijtihad
b.      - Benar, apabila hal ini berhubungan dengan sesuatu yang selain ibadah, af’al syakhsiyah baik hukum-hukum madaniah, jinayah dusturiyyah, dauliyyah dan iqtiqshodioyyah
               -  Salah, apabila hal ini dihubungkan dengan hukum yang bersifat qhot’i.
  1. Salah, karena berkat kema’suman Nabi, meskipun beliau juga memilii sifat manusiawi dan mungkin sempat melakukan kekeliruan, namun beliau langsung mendapat teguran dari Allah swt. Sebelum kekeliruan tersebut menjadi ‘aib kema’suman beliu.

v   أصول الفقه  وهب خلف 35
فالنص القطعي الدلالة هو ما دل على معنى تعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلا لا مجال لفهم معنى غيره منه ومثل قوله تعالى فى شأن الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وهذا على قطع الدلالة على أن حد الزنا مائة جلدة لا أكثر ولا أقل وكذا كل نص دل على... وأما النص الظني الدلالة فهو ما دل على معنى لكن يحتمل أن يؤول ويصرف هذا المعنى ويرى منه معنى غيره ... فالنص الذى فيه نص مشترك أو لفظ مطلق أو نحو هذا يكون ظنية الدلالة.
v   أصول الفقه وهب خلف 316
فإن كانت الواقعة التى يراد منه معرفة حكمها قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للإجتهاد فيها والواجب أن ينفذ فيها ما دل على النص.
v   أصول الفقه محمد أبو زهرة  273
ثبت للإستقراء وبالنصوص أن الشريعة قد اشتملت أحكامها على مصالح الناس  وإن هذه المصلحة واضحة بينة لذوى العقول السليمة فإن اختلفت تلك المصلحة على البعض واختلف فى بعضها فمنشاء ذلك الإستيلاء تفكير على عقل أحد الناظرين غشي عليه فلم  يدرك حقيقة المصلحة الذاتية الثابتة فى الحكم الإسلامي أو يكون متأثرا بحال وقتية.
v   أصول الفقه محمد أبو زهرة 279
والفاريق الثالث قرر أن كل مصلحة تكون من جنس المصالح التى يقررها الشارع الإسلامي بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو العقل والمال, ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها, على أنها دليل قائم بذاته وهذه هي التى سمى مصلحة مرسلة واستصلاحا.
v   أصول الفقه وهب خلف 34
وأما فى ما عدا العبادات والأفعال الشخصية من الأحكام المدنية والجناية والدستورية والدولية والإقتصادية فأحكامه فيها قواعد عامة ومبادء أساسية ولم يتعرض فيها لتفصيلات جزئية الا فى النادر لأن هذه الأحكام تتطور بتطور البيات والمصالح.
v   التبيان فى علوم القرآن 120
وفى الأمور الجنائية شرع القرآن الحدود, وأوجب على الأمة تنفيذها إلخ وقد نص القرآن الكريم على أمهات الجرائم, وأعظمها خطرا على مستقبل الفرد والجماعة, ووضع لكل منها عقوبة مقدرة لا يجوز الزيادة عليها والنقصان منها, أو التسهل فى تطبيقها, وترك ما سوى ذلك من الجرائم الخفية للحاكم المسلم ينفذ فيها ما يراه من العقوبة على ضوء السنة النبوية المطهرة وبالشكل الذى يحقق روح الإسلام من إرادة الخير للناس وتطهير المجتمع من المفاسد والمظالم الإجتماعية, وأما الجرائم الكبيرة التى عين لها القرآن عقوبات رادعة فهى خمسة [جريمة القتل, جريمة الزنى, جريمة السرقة, جريمة قطع الطيق, جريمة الإعتداء على كرامة الناس بالقذف].
v   التبيان فى علوم القرآن 118
ووضع أعدال المبادع الإنسانية الكريمة التى يناد بها دعاة الإصلاح فى القرن العشرين الا وهى [المساوة, الحرية, العدالة, التى يسمونها الديمقراطية الشوري] الى غير ما هنالك من أساس الحضارة والتشريع, الذى تسعى اليه المدانية الحديثة.
v   التبيان فى علوم القرآن 156-157
وقال ابن عطية: ومعنى هذا أن يسأل الرجل على معنى فى كتاب الله عز وجل فيتشور عليه [أى يهجم عليه] برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانن العلم كالنحو والأصول, وليس يدخل فى هذا الحديث, أن يفسر اللغويون لغته, والنحويون نحوه, والفقهاء معانيه وأحكامه, ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه وعلى هذا يمكن تقسيم التفسير بالرأي على قسمين. فالتفسير المحمود: هو ما كان موافقا لغرض الشارع, بعيدا عن الجهالة والضلالة تمشيا مع قواعد اللغة العربية, معتمدا على أساليبها فى فهم النصوص القرآنية الكريمة, فمن فسر القرآن برأيه [أى باجتهاده] ملتزم الوقوف عند هذه الشروط معتمدا عليها فيما يرى من معاني الكتاب العزيز كان تفسيره جائزا سائغا, جديرا بأن يسمى [التفسير المحمود] أو التفسير المشروع. فالتفسير المذموم: فهو أن يفسر القرآن بدون علم, أو يفسره حسب الهوى مع الجهالة بقوانين اللغة أو الشريعة, أو يحمل كلام الله على مذهبه الفاسد وبدعته الضلالة, أو يخوض فيما استأثر الله بعلمه, ويجزم بأن المراد من كلام الله هو كذا, وكذا فهذا النوع من التفسير هو [التقسبر المذموم] أو التقسير الباطل, وباختصار فإن التفسير المحمود, ما كان صاحبه عارفا بقوانين اللغة, خبيرا بأساليبه, بصيرا بقانون الشريعة.
v   التشريع الجنائى 1/655
أن أساس عقوبة القطع هو دراسة نفسية الإنسان وعقليته فهى إذن عقوبة ملائمة للأفراد وهى فى الوقت ذاته صالحة للجماعة لأنها تؤدى الى تقليل الجرائم وتأمين المجتمع وما دامت العقوبة ملائمة للفرد وصالحة للجماعة فهى أفضل العقوبات وأعدلها.
v   التشريع الجنائى 1/33
وإن كان لكل إنسان أن يقول ما يعتقد أنه الحق ويدافع بلسانه وقلمه عن عقيدته فإن جريمة القول ليست مطلقة بل هى مقيدة بأن لا يكون ما يكتب أو يقال خارجا عن حدود الأداب العامة والأخلاق الفاضلة أو مخالفا لنصوص الشريعة.
v   أصول فقه محمد أبو زهرة 273
والعرف ما اعتاد الناس من معاملات واستقامة عليه أمورهم وهذا يعد أصلا من أصول الفقه.
v   أصول الفقه محمد أبو زهرة 275
وأن العلماء الذين يقررون أن العرف أصل من أصول الإستنباط يقررون أنه دليل حيث لا يوجد نص من كتاب أو سنة وإذا خالف العرف على الكتاب أو السنة فعرفهم مردود عليهم لأن اعتباره إهمال لنصوص قاطعة واتباع الهوى وابطال للشرائعه لأن الشرائع ما جاءت لتقرير المفاسد وأن تكاثر الآخذين بها الى مقاومتها لا الى الإقرار بها. وعلى ذلك نقول أن العرف قسمان: عرف فاسد لا يؤخذ به وهو الذى يخالف نصا قطعيا فإن هذا يرد. والقسم الثانى عرف صحيح فإنه يؤخذ به ويعتبر الأخذ به بأصل من أصول الشرع.
v   التشريع الجنائى 1/33
وقد جاءت النصوص المقررة للحرية والمبنية لحدودها نصوصا عامة بحيث لا يمكsن أن تحتاج الى تعديل أو تبديل, وهذا يتفق مع الأساس الذىقامت عليه الشريعة وهو عدم قبيلتها للتعديل والتبديل ولا شك أن النصوص من العموم والمرونه لا يمكن أن تضيق بأي حالة مهما تغير الظروف والأمكنة وطال الزمان.
- هل كان أهل المكة ويثرب يفهمو القرآن حين نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم بدون تعليم أو كان النبي يقوم برحمته وشرحه للناس ؟ لقد نزل القرآن الكريم عربي مبين وقال الله تبارك وتعالى عنه "إنا أنزلناه قرآنا عربيا" وقد نزل هذا الكتاب الإهي المجيد على قوم قرسان البلاغة وامراء البيان. ولذلك كانوا يفهمون عبارته ويعرفون المراد منها وإن كانت بعض الآية تحتاج الى تقسير وتجديد وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عند التطبيق لأحكام القرآن الكريم فيه آيات عامة تحتاج الى تخصيص وبيان. وأما الذين لا يعرفون اللغة العربية فكانوا يحاولون تعلم هذه اللغة لكن يفهم بها كتاب الله تعالى أو يترجم معنى الآيات لهم حتى يفهموه وقد جاء فى الحديث النبوي الشريف تفسير لطائفه من آيات القرآن الكريم وألفاظه. وفى تقسير الإمام ابن جرير الطباري ما يشير الى ذلك فى مواطن كثيرة.   



0 komentar:

Posting Komentar

 

Copyright © ahmed rohany Design by Free CSS Templates | Blogger Theme by BTDesigner | Powered by Blogger