Kamis, 04 April 2013

nikah




Dalam kehidupan berumah tangga, sering kita jumpai keberadaan sang isteri kebetulan adalah seorang wanita karir yang kadang kadang memang seizin dari pihak suami. Dan akibat dari profesinya tersebut tak jarang waktu sang isteri untuk melayani suami banyak berkurang. Bahkan kadang kadang dengan alasan capek sang isteri berani menolak ajakan suami untuk berhubungan intim.

Pertanyaan
Apakah tindakan sang isteri semacam di atas termasuk katagori nusyuz, mengingat dalam meniti karir sang isteri sudah mendapat izin dari suami ?

Rumusan Jawaban
Penolakan istri dengan alasan tersebut termasuk nusyuz. Kecuali jika akan timbul dloror pada dirinya.
Sedangkan batas penolakan istri yang membuat dia bisa dikategorikan Nusyuz adalah sekiranya tidak ada udzur dan suami merasa kesulitan mengembalikan dalam ketaatannya.

Referensi

إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 78 - 79       دار الفكر
ويحصل النشوز ( بمنع ) الزوجة الزوج ( من تمتع ) ولو بنحو لمس أو بموضع عينه ( لا ) إن منعته ( لعذر ) ككبر آلته بحيث لا تحتمله ومرض بها يضر معه الوطء وقرح فى فرجها وكنحو حيض ( قوله ويحصل النشوز ) دخول على المتن ( قوله بمنع الزوجة الزوج من تمتع ) أى ولو بحبسها ظلما أو بحق وإن كان الحابس هو الزوج كما اقتضاه كلام ابن المقرى واعتمده الوالد رحمه الله تعالى ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحبسها له ولو بحق للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أو باعتدادها بوطء شبهة اهـ نهاية وكتب الرشيدى قوله وإن كان الحابس هو الزوج هو غاية فى قوله أو بحق فقط كما يعلم من التحفة اهـ ومحل كون المنع المذكور يحصل به النشوز إذا لم يكن على وجه التدلل أى التحبب وإظهار الجمال وإلا فلا تكون ناشزة به ( قوله ولو بنحو لمس ) أى ولو منعته من التمتع بنحو لمس كنظر كأن غطت وجهها أو تولت عنه وإن مكنته من الجماع فإنه يحصل النشوز به ( قوله أو بموضع عينه ) أى ولو منعته من التمتع بها فى موضع منها قد عينه كيدها وفخذها فإنه يحصل النشوز به ( قوله لا إن منعته عنه لعذر ) أى لا يحصل النشوز إن منعت زوجها عن التمتع بها لعذر ( قوله ككبر آلته ) مثال للعذر لكن فى غير اللمس إذ هو ليس عذرا من منع اللمس ( قوله بحيث لا تحتمله ) تصوير للكبر أى حال كون الكبر مصورا بحالة لا تحتملها الزوجة ( قوله ومرض الخ ) معطوف على كبر: أى وكمرض قائم بها مع وجوده الوطء فلا يحصل النشوز بمنعها من الوطء حينئذ اهـ ( قوله وقرح فى فرجها ) معطوف على مرض من عطف الخاص على العام ( قوله وكنحو حيض ) لا حاجة لزيادة الكاف كالذى قبله وإنما لم تسقط النفقة به وبما قبله من الأعذار لأنه إما عذر دائم ككبر الذكر أو يطرأ ويزول كنحو الحيض والمرض وهى معذورة فيه وقد حصل التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه.
روضة الطالبين الجزء السابع ص : 369 - 370 المكتب الإسلامى
* فرع * ( فيما تصير به ناشزة ) فمنه الخروج من المسكن والامتناع من مساكنته ومنع الاستمتاع بحيث يحتاج فى ردها إلى الطاعة إلى تعب ولا أثر لامتناع الدلال وليس من النشوز الشتم وبذاء اللسان لكنها تأثم بإيذائه وتستحق التأديب وهل يؤدبها الزوج أم يرفع إلى القاضى ليؤدبها وجهان ولو مكنت من الجماع ومنعت من سائر الاستمتاعات فهل هو نشوز يسقط النفقة ؟ وجهان قلت: أصحهما نعم والأصح من الوجهين فى تأديبها أنه يؤدبها بنفسه لأن فى رفعها إلى القاضى مشقة وعارا وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشا للقلوب بخلاف ما لو شتمت أجنبيا والله أعلم
اتحاف السادة المتقين الجزء الخامس ص : 402 دار الفكر
( قال ابن عباس ) رضى الله عنهما ( أتت امرأة من خثعم ) وهى قبيلة مشهورة وهو خثعم بن أنمار ( إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إنى امرأة آيم ) وهى التى لا زوج لها ( و ) إنى ( أريد أن أتزوج فما حق الرجل على المرأة ؟ فقال من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها على نفسها ) أى أراد جماعها ( وهى على ظهر بعير ) ذكره تتميما ومبالغة ( أن لا تمنعه ) من نفسها لما أراد منها فإنها إن منعته حاجته فقد عرضته للهلاك الأخروى فربما صرفها فى محرم فعليها حيث لا عذر أن تمكنه اهـ
حواشى الشروانى الجزء السابع ص : 441 دار الصادر
( قوله أو تمنعه الخ ) أى بلا عذر لها كمرض وإلا فهى على حقها كما قاله الماوردى اهـ مغنى ( قوله من التمتع بها ) أى ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر فى امتناعها منه فإن عذرت كأن كان به صنان مثلا مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق فى ذلك إن لم تدل قرينة قوية على كذبها اهـ  ع ش
تكملة المجموع الجزء السادس عشر ص : 412 المكتبة السلفية
والمستحب أن لا يعطلها لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم " أتصوم النهار قلت نعم قال وتقوم الليل قلت نعم قال لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى " ولأنه إذا عطلها لم يأمن الفساد ووقوع الشقاق ولا يجمع بين امرأتين فى مسكن إلا برضاهما لأن ذلك ليس من العشرة بالمعروف ولأنه يؤدى إلى الخصومة ولا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى لأنه دناءة وسوء عشرة ولا يستمتع بها إلا بالمعروف فإن كانت نضو الخلق ولم تحتمل الوطء لم يجز وطؤها لما فيه من الإضرار. اهـ

0 komentar:

Posting Komentar

 

Copyright © ahmed rohany Design by Free CSS Templates | Blogger Theme by BTDesigner | Powered by Blogger